عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

85

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

باب جامع الرضاع فيه ذكر الصورة ، وذكر الغيلة ، وغير ذلك من كتاب ابن حبيب : روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استرضاع الفاجرة ، وأنه عليه السلام قال : اتقوا ارضاع الحمقاء ، فإنه يعدي . وقال عمر ، رضي الله عنه : أن اللبن يرع ، فمن استرضع فليستحسن . قال ابن حبيب : والرضاع تحر السنة . وكان عمر ، رضي الله عنه بسبب الرضاع . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح استرضاع النصرانية . قال مالك : لا بأس باسترضاعها إن أمنت ما تغذيه به من خمر وخنزير ، وقد يكون في النصرانية طباع حسنة من عفاف وسخاء ومحاسن أخلاق ؛ وليس الطباع في الدين وهي في الغرائز . وقيل للنبي عليه السلام : ما يذهب عني مذمة الرضاع ؛ يعني : حقه فقال " عبدا ووليدة " . وبسط عليه السلام رداءه لأمه من الرضاع ، وقال " سليني ما شئت " فسألته خادما ، فأعطاها . ومن العتبية : أشهب عن مالك في المسلمة ترضع ولد النصراني ، قال مالك إما أن يكون عندهم فأكرهه ، وإما أن تعطيه ثديها فلا بأس بذلك . ومن كتاب ابن المواز : ويكره استرضاع اليهودية والنصرانية من غير تحريم . [ 5 / 85 ]